قدرت الله وجداني فخر

128

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

قولين ( 1 ) من غير ترجيح ، وكذا في الدروس ( و ) هو أنه ( يكفّر كفّارة ظهار ( 2 ) ، فإن عجز فكفّارة يمين ( 3 ) على قول ) الشيخ في النهاية وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وظاهرهم ( 4 ) وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب . ( وفي توقيع ( 5 ) العسكري عليه السّلام ) إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه